النظام الأساسي

لاتحاد طلاب اليمن-المغرب 2018

الباب الأول

( التسمية والتعاريف والأهداف )

الفصل الأول

( التسمية والتعاريف)

 

 

مادة (1): التسمية:

أ- يسمى هذا الاتحاد باتحاد طلاب اليمن في المغرب

ب- يكون للألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر :

 

الاتحاد :الاتحاد العام لطلاب اليمن في المغرب وهو كيان طلابي ديمقراطي تطوعي يمثل الطلاب اليمنيين في المغرب الحاصلين على عضوية الاتحاد.

المؤتمر المؤتمر العام للاتحاد والذي شارك فيه كل من فروع الاتحاد ومسؤول الرقابة لكل مدينة من مختلف المدن المغربية.

الهيئة التنفيذية : هي أعلى هيئة تنفيذية منتخبة لتنفيذ أهداف الإتحاد ونشاطاته.

الهيئة الرقابية :هي هيئة مستقلة بذاتها تعمل على الرقابة والتقييم على أداء الهيئة التنفيذية والفروع وعرضها على المؤتمر.

الفروع : الهيئة الادارية المنتخبة في المدن المغربية من قبل الطلاب ولها الحق في المشاركة في المؤتمر العام للاتحاد.

المسؤول الرقابي :هو مسؤول الرقابة والتقييم بالمدينة وعضو الهيئة الرقابية للاتحاد، يتم انتخابه بشكل مستقل من قبل الجمعية العمومية لكل مدينة بالتزامن مع انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للفرع بالمدينة.

لنظام :النظام الأساسي لاتحاد طلاب اليمن في المغرب.

الجمعية العمومية :هي جميع الطلاب الذين يحملون عضوية الاتحاد.

الطالب :هو كل طالب يمني يدرس في إحدى الجامعات والمعاهد المغربية وما في حكمها بما في ذلك طلبة الدراسات العليا.

يشكل الاتحاد من مجموع فروعه في المدن المغربية .

يشكل الفرع في المدن من مجموع الطلاب الدارسين في جامعات المدن ومعاهدها.

 

ب- يكون للألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر :

مادة (2) : يكون المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة الرباط ويحتفظ الاتحاد في مقر إدارته بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب مراعاة ختم هذه الوثائق بختم الاتحاد والجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها

مادة (3): شعار وختم الاتحاد :

أ- الشعار المكتوب : اتحاد طلاب اليمن في المغرب

ب – الشعار المرسوم : يكون وفقا للمرفق رقم

ج- يكون للفروع في المدن نفس شعار الاتحاد

د- يكون للاتحاد العام ختم رسمي، وللفروع نفس الختم تضاف عليه اسم المدينة

الفصل الثاني
(الأهداف والوسائل)

مادة (4) : يقوم الاتحاد على الأهداف التالية

أ- ترسيخ مبدأ حب الوطن، وتقوية روح الانتماء إليه وتحمٌّل مسؤولية تقدمه

ب – تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتكافل الاجتماعي بين الطلاب اليمنيين، وتنمية روح العمل الجماعي فيما بينهم

ج – نبذ كافة أشكال التعصب لأي انتماءات حزبية أو سياسية أو مناطقية أو عصبية أو أي أمور تؤدي إلى الانقسام والفرقة بينهم .

د – المساعدة بالارتقاء بمستوى التحصيل العلمي والعمل على رفع مستوى البحث العلمي والأكاديمي.

ه – العمل على حل المشاكل وتذليل العوائق التي تواجه الطلاب وتقديم المساعدات والخدمات الممكنة لهم.

و – توفير الظروف الملائمة لتنمية المواهب الطلابية .

ز- توطيد العلاقات والروابط مع الاتحادات الطلابية الأخرى .

ح – تنظيم الاستفادة من طاقات الطلاب ونشاطهم بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع .

ط – رعاية مصالح الطلاب والدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم وفقا للقوانين والأنظمة الأساسية .

ي – تمثيل الطلاب أمام الهيئات والمؤسسات الرسمية والمنظمات والنقابات المحلية والإقليمية والدولية وتوثيق الروابط معها.

مادة (5): الوسائل والأنشطة :

أ – حصر اسماء الطلاب اليمنيين في المدن المغربية المختلفة وعمل قاعدة بيانات لهم .

ب – إقامة حفل استقبال سنوي للطلاب الجدد وحفل توديع للطلاب الخريجين على مستوى المدن وتكريمهم باسم الاتحاد العام.

ج – تكوين لجان أكاديمية ثقافية اجتماعية إعلامية رياضية وتحدد المهام المناطة بها وفق آلية تنظم عملها .

د – الاهتمام بالمناسبات الوطنية وجعلها فرصة لتعميق الروابط بين الطلاب وتوثيق ما أمكن ورفعه على الموقع .

ه – التواصل المستمر مع فروع الاتحاد في كل المدن والتنسيق في القضايا التي تهم الطلاب اليمنيين وعمل أنشطة مشتركة إذا أمكن.

و – التواصل مع الجهات المختصة لمناقشة القضايا التي تهم الطلاب.

ز- استقبال الطلاب الجدد وتذليل الصعوبات أمامهم ودمجهم في أنشطة الاتحاد.

ح – الاهتمام بالأنشطة الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وإحياء المناسبات الدينية والوطنية، كذلك الاهتمام بالأنشطة النوعية التي تبرز المواهب والإبداعات.

ط – المشاركة الفعالة وإشراك الطلاب فى كافة الأنشطة والفعاليات التى يقيمها الاتحاد ويدعو إليها.

ي – الحرص على حضور ومسؤول الرقابة في كل مدينة المؤتمر العام والذي يدعو إليه رئيس الاتحاد.

ك – الحرص على تفعيل موقع الاتحاد وإضافة كافة الأبحاث والأنشطة والأعمال التي يقوم بها الطلاب إلى الموقع

ل – تكريم المبدعين والمتميزين من الطلاب بجوائز عينية وشهادات تقديرية من قبل الاتحاد وفروعه بالمدن حسب الشروط والمعايير التي تقرها الهيئة التنفيذية للاتحاد وحسب إمكانياته .

الباب الثاني
(شروط اكتساب العضوية وحقوقها وواجباتها)

مادة (6 ): شروط العضوية

أ- أن يكون يمني الجنسية .

ب- أن يكون طالبا مقيداً بإحدى الجامعات والمعاهد الموجودة فعليا داخل المغرب.

ج – أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك.

د – أن لا يكون منتميا لأي مؤسسة طلابية أخرى عملها مواز لعمل الاتحاد.

ه- تعبئة استمارة العضوية والتوقيع عليها .

و- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتبار

مادة (7) : تنقسم العضوية في الاتحاد إلى :

أ- العضوية العاملة:

تمنح هذه العضوية لكل طالب يتقدم بطلب انتساب خطي ويلتزم بالنظام الأساسي للاتحاد وبقرارات هيئاته المختلفة .

ب – العضوية القيادية : تمنح لكل عضو عامل يتولى مسئولية منصب من المناصب المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي .

العضوية الشرفية :

ج- تمنح هذه العضوية لكل من يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد بموافقة أغلبية الهيئة التنفيذية ، على أن لا يكون الممنوح عضوا فيها عند منح هذه العضوية.

مادة (8): واجبات العضوية

أ- الالتزام بالنظام الأساسي للاتحاد وقرارات هيئاته المختلفة وتجسيد أهدافه.

ب- حضور الاجتماعات التي يدعى إليها والمبادرة للإسهام في نشاطات الاتحاد.

ج- الإسهام والمشاركة الجادة في أنشطة الاتحاد وفعالياته.

د- الحفاظ على كافة ممتلكات الاتحاد ومكتسباته وموجوداته .

ه- العمل باستمرار على رفع مستوى كفاءته العلمية وتحصيله العلمي.

و- الالتزام بدفع الاشتراكات .

الباب الثالث

( الهيكل التنظيمي، الاختصاصات، الاجتماعات )

الفصل الأول

( الهيكل التنظيمي للاتحاد)

مادة (9): يتكون هيكل الاتحاد العام من الهيئات التالية :

أ- المؤتمر العام.

ب- الهيئة التنفيذية.

ج- الهيئة الرقابية.

د- فروع الاتحاد في المدن .

ه- الجمعية العمومية.

مادة (10): المؤتمر العام :

يتكون المؤتمر العام من الهيئات الإدارية للفروع والهيئة الرقابية المنتخبة على مستوى المدن في المغرب والتي يحق لها المشاركة بالمؤتمر العام وفقا للنسب المحددة في الفقرة ) أ ( من المادة ) 15 ( من النظام الأساسي .

مادة (11): تتكون الهيئة التنفيذية من المناصب التالية:

أ- رئيس الاتحاد العام .

ب- نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الداخلية وشؤون الفروع.

ج- الأمين العام .

د- نائب الأمين العام .

ه- مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة .

و- نائب مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة.

ز- الأمين المالي .

ح- نائب الأمين المالي .

ط- رئيس اللجنة الاجتماعية.

ي- رئيس اللجنة الإعلامية.

ك- رئيس اللجنة الثقافية.

ل- رئيس اللجنة الرياضية.

م- المدير التنفيذي لموقع الاتحاد.

مادة (12): تشكيل الهيئة الرقابية :

تشكل الهيئة الرقابية على النحو التالي:

أ- رئاسة الهيئة الرقابية وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء يتم اختيارهم في المؤتمر العام وفقا للآليات المنصوص عليها في الفقرتين )ه /و (من المادة)56.

ب- مسؤولو الرقابة في الفروع.

مادة (13): فروع الاتحاد في المدن :

أ- شروط تشكيل الفروع في المدن :

1 – استيفاء الطلاب لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .

2 – استيفاء من يرشح نفسه لانتخابات الفروع لشروط الترشح.

3 – أن يكون عدد الطلاب عشرة فما فوق في المدينة التي سيشكل فيها الفرع، وإن قل العدد عن ذلك تضم لأقرب مدينة لها.

ب – تشكل الهيئة الإدارية للفرع على النحو التالي :

1 – رئيس الفرع.

2 – نائب رئيس الفرع.

3 – المسؤول المالي ومقرر الفرع

ويجوز للجمعيات العامة في الفروع إحداث مناصب ) أمينا عاما ، علاقات عامة ، مسؤول إعلامي ..( كما يجوز لها تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة في حالة ما إذا كانت كثافة طلاب الفروع وأنشطتها يتطلب ذلك على أن يتم اختيارهم وفقا لأحكام النظام الأساسي واللائحة التنفيذية .

مادة (14): الجمعية العمومية : وتتكون من جميع أعضاء الاتحاد العام.

الفصل الثاني

( تعاريف ومهام واختصاصات هيئات النظام)

أولا :المؤتمر العام

مادة(15): المؤتمر هو السلطة العليا في الاتحاد ويتكون من :

أ – أعضاء فروع الاتحاد المنتخبين من قبل الجمعيات العمومية لفروع الاتحاد وذلك حسب النسب التالية:

1- خمسة عشر طالبا أو أقل يمثلوا بعضو واحد من أعضاء الفرع المحددين بالفقرة )ب( من المادة) 13.

2 – ستة عشر إلى ثلاثين طالبا يمثل بعضوين من أعضاء الفرع المحددين بالفقرة )ب( من المادة ) 13.

3 – واحد وثلاثون طالبا فأكثر يمثل بثلاثة أعضاء من أعضاء الفرع المحددين بالفقرة )ب( من المادة ) 13

ويتم اختيار عدد الأعضاء للتمثيل في المؤتمر بناء على آخر إحصائية لعدد الأعضاء المنتسبين للفرع عند فتح باب الترشيح أو الالتزام بعدد المنتسبين للجمعية العمومية السابقة أيهما أكثر وتستمر عضويتهم حتى انعقاد المؤتمر الذي يليه.

ب – مسؤول الرقابة في فروع الاتحاد في المدن.

مادة (16): مهام واختصاصات المؤتمر العام :

يمارس المؤتمر العام المهام والاختصاصات التالية :

أ- انتخاب الهيئة التنفيذية للاتحاد .

ب- انتخاب الهيئة الرقابية للاتحاد

ج- مناقشة وإقرار مشروع النظام الأساسي أو تعديله .

د-ناقشة واقرار اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي للاتحاد .

ه- مناقشة وإقرار سياسة الاتحاد العام المستقبلية

و- الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام لمناقشة سحب الثقة من الهيئة التنفيذية ، في حال ارتكاب أعضائها لمخالفات تخل بالمهام الموكلة إليهم ، وإقامة انتخابات مبكرة بشرط موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر العام على الدعوة وإذا لم يكتمل النصاب تلغى الدعوة، ولا تكون قرارات الاجتماع الاستثنائي لسحب الثقة ملزمة الإ باجتماع ثلثي أعضاء المؤتمر العام في اليوم الأول أو النصف زائد واحد في اليوم الثاني .

ز- مناقشة التقرير السنوي الإداري والمالي المقدم من الهيئة السابقة وإقراره ، ويحق لها تشكيل لجنة لدراسته ورفع تقرير بشأنه للهيئتين التنفيذية والرقابية المنتخبتين في الدورة الجديدة في المؤتمر.

ح- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل الاتحاد أو النظام واللائحة.

ثانيا: الهيئة التنفيذية للاتحاد العام :

مادة (17): الهيئة التنفيذية للاتحاد العام :

تمارس الهيئة التنفيذية للاتحاد العام المهام التالية:

أ- التعريف : الهيئة التنفيذية للاتحاد هي أعلى هيئة تنفيذية منتخبة تمثل جميع الطلاب اليمنيين في المغرب الحاصلين على عضوية الاتحاد .

ب – مهام واختصاصات الهيئة التنفيذية :

 

توزيع المهام بين أعضاء الهيئة المنتخبين حسب المهام الموكلة إليهم

وضع خطة العمل للدورة الواحدة.

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام.

العمل على تحقيق أهداف الاتحاد.

مناقشة القضايا العامة للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.

تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعات دورية بغرض النهوض بعمل الاتحاد وتطويره ومعالجة كافة المشكلات والعوائق التي تقف أمامه .

الإعداد والتنظيم للمؤتمر العام والعمل كلجنة تحضيرية لانتخابات الهيئة التنفيذية الجديدة للاتحاد العام في دورتها المقبلة

تقوم الهيئة التنفيذية بعد تشكيلها بإخطار السفارة اليمنية والملحقية الثقافية في المغرب ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل باليمن عبر إعلان رسمي بنتائج انتخابات الاتحاد وأن هذا الكيان هو الممثل الرسمي لاتحاد طلاب اليمن في المغرب .

وضع مشروع ميزانية الاتحاد

تفعيل موقع الإتحاد العام واستغلاله استغلالاً أمثل بما يلبي متطلبات واحتياجات الطلاب

الإشراف العام على الفروع في المدن المختلفة ومتابعة أنشطتها وفعالياتها

أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو النظام واللائحة التنفيذية.

المهام التنفيذية :

مادة (18 ):مهام واختصاصات رئيس الاتحاد العام :

يمارس رئيس الاتحاد العام المهام والاختصاصات التالية:

 

يمثل الاتحاد رسميا أمام كافة المحافل والجهات الرسمية.

الإدارة والإشراف على تنفيذ كافة المهام العامة للاتحاد.

الاشراف على أعمال أعضاء الهيئة التنفيذية والعمل على تذليل أي صعوبات تعيق أعمالهم.

الدعوة لعقد اجتماعات أعضاء الاتحاد العام أو المؤتمر العام برئاسته.

عرض التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر عن سير عمل الاتحاد للهيئة التنفيذية في اجتماعاتها الدورية ..

رفع التقارير الدورية عن سير أعمال الهيئة التنفيذية إلى رئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد.

رفع التقارير السنوية عن سير عمل الاتحاد وفروعه للمؤتمر العام.

التوقيع والختم على المحررات الرسمية والمستندات المالية

التقييم المستمر لدور اللجان وفق التقارير الدورية، وتكريم اللجان التي تبدع في الجانب العلمي والأكاديمي والثقافي وتقديم الخدمات الاجتماعية لتعزيز روح التنافس بينها.

أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامه والنظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة (19): مهام نائب الرئيس للعلاقات الداخلية وشؤون الفروع : يمارس نائب

مادة الرئيس للعلاقات الداخلية المهام والاختصاصات التالية :

 

القيام بكافة أعمال رئيس الاتحاد عند شغور المنصب أو غيابه أو إنابته من قبل الرئيس .

متابعة رؤساء فروع الاتحادلتذليل أي صعوبات قد تواجه عملهم

رفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر عن سير عمل فروع الاتحادوالمهام الموكلة إليه للهيئة التنفيذية ورئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد العام.

رفع التقارير السنوية عن سير أعمال فروع الاتحاد للمؤتمر العام.

القيام بكل ما يوكل إليه من قبل رئيس الاتحاد العام.

أي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة (20):مهام واختصاصات الأمين العام :

يمارس الأمين العام المهام والاختصاصات التالية :

 

مقرراً لجميع محاضر اجتماعات الهئية التنفيذية للاتحاد العام والمؤتمر العام وأرشفتها

إعداد مشروع موازنة الاتحاد العام وفروعه متضمنة خطة توزيعها على الفروع وتقديمها للهيئة التنفيذية لمناقشتها وإقرارها

الإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية .

الإشراف على الإدارة الداخلية للاتحاد .

الدعوة لاجتماعات الهيئة التنفيذية وتحرير محاضر اجتماعاتها وإعداد التقارير الإدارية.

التوقيع على المراسلات التي تصدر باسم الهيئة التنفيذية واستلام المراسلات التي ترد باسمها.

حفظ كافة وثائق الهيئة التنفيذية وأختامها ويكون مسؤولا عنها مسؤولية شخصية .

أي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة (21):مهام واختصاصات الأمين العام :

يمارس نائب الأمين العام المهام والاختصاصات التالية:

 

القيام بكافة أعمال الأمين العام عند غيابه أو شغور المنصب

القيام بالاعمال التي يكلف بها من قبل الامين العام .

أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة مهامه أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة(22): مهام واختصاصات مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة :

يمارس مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة المهام والاختصاصات التالية :

 

تنفيذ سياسة الاتحاد في توثيق الصلات والتعاون مع الطلبة والاتحادات الطلابية في المغرب.

تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين اتحادنا والاتحادات الطلابية الأخرى .

تنظيم برامج زيارات الوفود والرحلات الطلابية واستقبالها .

متابعة عمل ممثلي الاتحاد في المنظمات والهيئات العربية والدولية.

تمثيل الاتحاد في المنابر والمناسبات والمؤتمرات وغيرها .

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الاتحاد أو الامين العام .

أي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة (23 ) : مهام واختصاصات : نائب مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة :

يمارس نائب مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة المهام والاختصاصات التالية :

 

القيام بكافة أعمال مسؤول العلاقات الخارجية عند غيابه أو شغور المنصب.

القيام بالاعمال التي يكلف بها من قبل مسؤول العلاقات او رئيس الاتحاد أو الامين العام .

أي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة(24 ): مهام واختصاصات الأمين المالي :

مادة(22): مهام واختصاصات مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة :

يمارس مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة المهام والاختصاصات التالية :

 

تنفيذ سياسة الاتحاد في توثيق الصلات والتعاون مع الطلبة والاتحادات الطلابية في المغرب.

تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين اتحادنا والاتحادات الطلابية الأخرى .

تنظيم برامج زيارات الوفود والرحلات الطلابية واستقبالها .

متابعة عمل ممثلي الاتحاد في المنظمات والهيئات العربية والدولية.

تمثيل الاتحاد في المنابر والمناسبات والمؤتمرات وغيرها .

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الاتحاد أو الامين العام .

أي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة (23 ) : مهام واختصاصات : نائب مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة :

يمارس نائب مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة المهام والاختصاصات التالية :

 

القيام بكافة أعمال مسؤول العلاقات الخارجية عند غيابه أو شغور المنصب.

القيام بالاعمال التي يكلف بها من قبل مسؤول العلاقات او رئيس الاتحاد أو الامين العام .

أي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام واللائحة التنفيذية .

 

مادة(24 ): مهام واختصاصات الأمين المالي :

يمارس الأمين المالي المهام والاختصاصات التالية :

 

مقرراً لجميع محاضر اجتماعات الهيئة التنفيذية للاتحاد والمؤتمر العام وأرشفتها.

إعداد مشروع موازنة الهيئة التنفيذية الاتحاد العام وفروعه متضمنة خطة توزيعها على فروع الاتحاد وتقديمها للهيئة التنفيذية لمناقشتها وإقرارها.

تحصيل الموارد والتبرعات غير المشروطة والاشتراكات المالية.

التوقيع على المستندات المالية.

تقديم التقارير المالية الدورية كل ثلاثة أشهر للهيئة التنفيذية ورئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد العام، والتقرير الختامي للمؤتمر العام.

القيام بكل ما يوكل إليه من قبل رئيس الاتحاد العام.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام ولائحته التنفيذية .

 

مادة (25):مهام واختصاصات نائب المسؤول المالي :

يمارس نائب المسؤول المالي المهام والاختصاصات التالية:

 

القيام بكافة أعمال المسؤول المالي عند غيابه أو شغور المنصب .

القيام بالاعمال التي يكلف بها من قبل او رئيس الاتحاد أو الامين العام او المسؤول المالي

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام ولائحته التنفيذية .

 

ماد(26) : مهام رئيس اللجنة الاجتماعية :

يمارس رئيس اللجنة الاجتماعية المهام والاختصاصات التالية:

 

العمل على تحقيق التكافل الاجتماعي بين الطلاب عن طريق المساعدة في توفير الدعم الاجتماعي والمادي للحالات الطارئة للطلاب غير القادرين وفقا للآلية التي تحددها الهيئة الإدارية للاتحاد العام.

الإشراف على تنفيذ الأنشطة الاجتماعية بمختلف أنواعها في المدن ومتابعة فروع الاتحادوطلب تقارير شهرية عن سير الأنشطة

التنسيق مع فروع الاتحاد من أجل استقبال الطلاب الجدد بالمدن الرئيسية وتوزيعهم إلى المدن المختلفة

التنسيق لإقامة الرحلات الاجتماعية والترفيهية من أجل تعريف الطالب بمعالم المغرب والترويح عن النفس

العمل على مساعدة أبناء الطلاب المتواجدين مع عوائلهم في المغرب بالتنسيق لهم مع المدارس المغربية

التواصل مع الجاليات اليمنية في المغرب لربط علاقات قوية بين كل أبناء الوطن المغتربين في المغربرفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر للهيئة التنفيذية ورئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد العام، والتقرير الختامي للمؤتمر العام.

القيام بكل ما يوكل إليه من قبل رئيس الاتحاد العام .

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله وفقا للنظام ولائحته التنفيذية .

 

مادة(27) : رئيس اللجنة الإعلامية :

يمارس رئيس اللجنة الإعلامية المهام والاختصاصات التالية :

 

وضع خطة إعلامية للاتحاد تبرز دوره الإيجابي في خدمة الطلاب وتفعيل أنشطتهم ورسم صورة ذهنية لدى الطلاب ولدى الجاليات والجهات الرسمية بفاعلية الاتحاد.

إقامة علاقات مع الجهات الإعلامية المختلفة كالقنوات الفضائية الفاعلة والصحف والمواقع الالكترونية لما من شأنه خدمة النشاط الطلابي ودعمه .

نشر أنشطة الاتحاد بكل الوسائل الممكنة والتغطية الإعلامية لكافة فعاليات وأنشطة الاتحاد المركزية وأنشطة الفروع في المدن المختلفة.

رفع جميع المواد الإعلامية إلى الموقع الرسمي للاتحاد والإشراف على الصفحات والمجموعات الخاصة بالاتحاد وتفعيلها لما من شأنه خدمة أهداف الاتحاد

الإشراف المباشر على أعمال المسؤولين الإعلاميين لفروع الاتحاد في المدن المختلفة ومتابعة سير تنفيذ خططهم الإعلامية واستلام تقارير شهرية عن سير الاداء.

يعتبر المسؤول الإعلامي هو الناطق الرسمي بإسم الاتحاد ويمثله لدى وسائل الاعلام المختلفة.

نفيذ ما يكلفه به رئيس الاتحاد من مهام إعلامية أخرى .

رفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر للهيئة التنفيذية ورئاسة اليهئة الرقابية للاتحاد العام، والتقرير الختامي للمؤتمر العام

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو النظام ولائحته التنفيذية .

 

مادة(28) : مهام رئيس اللجنة الثقافية:

يمارس رئيس اللجنة الثقافية المهام والاختصاصات التالية :

 

عمل خطة مركزية للأنشطة الثقافية على مستوى الاتحاد العام ومحاور عمل فروع الاتحادفي المجال الثقافي في المدن المختلفة.

الاهتمام بالأنشطة الثقافية التي تقيمها الجامعات والعمل من خلال الاتحاد العام والملحقية الثقافية على تزويد فروع الاتحاد بالمدن بكل ما يحتاجونه من دعم مالي ومواد(صور – تحف أثرية معلومات) وكل ما يمكن للترويج لثقافة وتاريخ اليمن.

الإشراف على تنفيذ الأنشطة الثقافية بمختلف أنواعها في المدن ومتابعة الفروع وطلب تقارير شهرية عن سير هذه الأنشطة.

رفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر للهيئة الإدارية ورئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد العام، والتقرير الختامي للمؤتمر العام

 

تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل رئيس الاتحاد العام.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها وفقا للنظام ولائحته التنفيذية .

 

مادة(29) : مهام رئيس اللجنة الرياضية :

يمارس رئيس اللجنة الرياضية المهام والاختصاصات التالية :

 

عمل خطة مركزية للأنشطة الرياضية على مستوى الاتحاد العام ومحاور عمل الفروع في المجال الرياضي في المدن المختلفة.

الإشراف على إنشاء الفرق الرياضية المختلفة بجميع المدن وإقامة المسابقات في ما بينها وتشجيع الابداعات في هذا الجانب.

الإشراف على تنفيذ الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها في الفروع وطلب تقارير دورية عن سير هذه الأنشطة .

التنسيق مع الجالية والاتحادات الطلابية الأخرى من أجل إقامة أنشطة رياضية مشتركة ان أمكن ذلك

رفع التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر للهيئة التنفيذية ورئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد، والتقرير الختامي للمؤتمر العام.

تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل رئيس الاتحاد العام.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها وفقا للنظام ولائحته التنفيذية .

 

مادة (30): مهام المدير التنفيذي لموقع الاتحاد :

يمارس المدير التنفيذي لموقع الاتحاد المهام والاختصاصات التالية :

 

القيام بعمل خطة لتطوير الموقع الالكتروني للاتحاد ووضع الميزانية اللازمة لتطويره وتشغيله

رفع جميع الأنشطة أسبوعيا للموقع بمساعدة أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد وفروع الاتحاد بالمدن.

متابعة عدم نشر أي أنشطة تخص الاتحاد إلا عبر الموقع والاكتفاء بنشر رابط النشاط بالمواقع على وسائل النشر الأخرى كالوتس أب والفيسبوك.

تقديم التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر للهيئة التنفيذية ورئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد، والتقرير الختامي للمؤتمر العام.

تنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام من قبل رئيس الاتحاد العام.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها وفقا للنظام ولائحته التنفيذية .

ثالثا :الهيئة الرقابية

مادة (31): الهيئة الرقابية :

أ- التعريف : الهيئة الرقابية: هيئة مستقلة بذاتها تراقب عمل الاتحاد العام وفروعه وتقيم اداءهما.

ب- مهام واختصاصات الهيئة : تمارس الهيئة الرقابية المهام والاختصاصات التالية:

 

مراقبة سير عمل الاتحاد وتقديم المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى معالجة الاختلالات.

التحقيق بشأن الشكاوى المقدمة إليها وفي المخالفات المرتكبة من قبل رئيس الهيئة أو الأمين العام أو نوابهم أو احد أعضاء الهيئة

الدعوة لإقامة إجتماع استثنائي للمؤتمر العام لمناقشة سحب الثقة من قيادة الاتحاد وإقامة انتخابات مبكرة في حالة ثبوت ارتكابهم لمخالفات تخل بالمهام والواجبات الموكلة إليهم وفقا لهذا النظام واللائحة.

تقديم تقارير دورية )كل ثلاثة أشهر( للمؤتمر العام عن سير عمل الاتحاد العام وانسجامه مع النظام الأساسي .

تقديم تقارير دورية )كل ثلاثة أشهر( للهيئة التنفيذية عن سير عمل الفروع وانسجامها مع النظام الأساسي للإتحاد.

حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية للهيئة التنفيذية كمراقب مع إبداء الملاحظات دون المشاركة بالتصويت على القرارات التنفيذية.

أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو النظام واللائحة التنفيذية.

 

مادة(32) : المهام العامة لمسؤولي الرقابة بالفرع :

يمارس مسؤولو الرقابة بالفروع المهام والاختصاصات التالية :

 

مراقبة سير عمل فروع الاتحاد حسب النظام الأساسي وتقديم التوصيات والملاحظات التي تساعد في معالجة الاختلالات والانحرافات التي قد تطرأ.

التحقيق مع فروع الاتحاد في المخالفات والشكاوى المقدمة إليها والتجاوزات للنظام الاساسي.

تقديم تقرير شهري لرئاسة الهيئة الرقابية عن سير العمل بفروع الاتحاد وانسجامه مع النظام الأساسي.

حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجان الطلابية كمراقب مع إبداء الملاحظات دون المشاركة بالتصويت على القرارات التنفيذية.

الطلب من الهيئة التنفيذية عبر رئاسة الهيئة الرقابية الدعوة لإقامة اجتماع استثنائي لأعضاء الجمعية العمومية بالمدينة لسحب الثقة من قيادة الفروع وإقامة انتخابات مبكرة في حال اخلالهم بالمهام الموكلة إليهم ومخالفة اللائحة بشكل صريح وفق المادة (51) المحددة آلية إنتخاب فروع الاتحاد.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو النظام ولائحته التنفيذية .

 

رابعا : فروع الاتحاد العام

مادة (33): فروع الاتحاد:

أ – التعريف : هي الهيئات التنفيذية المنتخبة بكل فرع من فروع الاتحاد في المدن

ب – مهام واختصاصات الفروع : تمارس فروع الاتحاد العام المهام والاختصاصات التالية:

 

توزيع المهام بين الأعضاء المنتخبين حسب المهام الموكلة إليهم بالتراضي فيما بينهم.

.وضع خطة العمل السنوية لأنشطة الفرع.

العمل على تحقيق أهداف الاتحاد العام.

تنفيذ التوصيات المقدمة من الاتحاد العام.

ع مشروع ميزانية خاصة بأنشطة فرع الاتحاد

الالتزام بحضور ومتابعة كافة أعمال وإجتماعات الفروع والمؤتمر العام وغيرها من المهام التي تتطلب الحضور، والمثابرة في التعاون مع الطلاب بما يكفل مشاركتهم بفاعلية في مهام الاتحاد وتطويرها

الإشراف والتنظيم والعمل كلجنة تحضيرية لانتخابات الفروع الجديدة في دورتها المقبله.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو النظام ولائحته التنفيذية .

 

مادة (34): المهام التنفيذية :

أولاً: مهام واختصاصات رئيس فرع الاتحاد :

يمارس رئيس الفرع المهام والاختصاصات التالية:

 

الإدارة والإشراف على تنفيذ كافة مهام واختصاصات الفرع

الدعوة لعقد اجتماعات الفرع برئاسته

رفع التقارير الدورية والسنوية عن سير اعمال الفرع للهيئة التنفيذية

التوقيع على المحررات الرسمية والمستندات المالية الخاصة بالفرع

متابعة تنفيذ كل مايوكل إليه من قبل الاتحاد.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام ولائحته التنفيذية .

 

ثانياً :مهام واختصاصات نائب رئيس فرع الاتحاد :

يمارس نائب رئيس الفرع المهام والاختصاصات التالية:

 

القيام بكافة أعمال رئيس الفرع عند شغور المنصب أو إنابته من قبل الرئيس.

.

العمل على تبادل المهارات والخبرات العلمية بين الطلاب ومساعدتهم في تحسين تحصيلهم العلمي وتنمية وتشجيع الإبداعات والابتكارات العلمية.

الاهتمام بالأبحاث والأوراق العلمية والعمل على رفعها لموقع الاتحاد للاستفادة منها.

الترتيب لدورات أكاديمية للارتقاء بالطلاب حسب تخصصاتهم عن طريق محاضرين من أعضاء الاتحاد أو من يرى لديه الخبرة والكفاءة من خارج الوسط الطلابي.

متابعة المهام الموكلة إليه حسب المتفق عليه في فرع الاتحاد.

تقديم التقارير الدورية إلى رئيس فرع الاتحاد ومسؤول الرقابة في المدينة فيما يخصه من أعمال.

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله وفقا للنظام ولائحته التنفيذية .

 

ثالثا:ً مهام واختصاصات المسئول المالي مقرر الفرع :

يمارس المسؤول المالي مقرر الفرع المهام والاختصاصات التالية:

 

مقرراً لجميع محاضر اجتماعات اللجنة الطلابية وأرشفتها.

العمل بالتنسيق مع رئيس الفرع على إعداد مشروع موازنة الفرع متضمنة خطة بالأنشطة والفعاليات التي يمكن تمويلها أو المساعدة في تمويلها بحسب الإمكانيات المالية للفرع.

تحصيل الاشتراكات المالية من الطلاب.

التوقيع على المستندات والشيكات المالية مع رئيس الفرع.

تقديم التقارير الدورية إلى رئيس الفرع ومسؤول الرقابة فيما يخصه من أعمال.

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس الاتحاد أو نائبه .

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو النظام ولائحته التنفيذية .

خامسا :الجمعية العمومية

مادة(35): الجمعية العمومية :

أ – التعريف : الجمعية العمومية هي جميع الطلاب في فروع الاتحاد في المدن والذين يحملون عضوية الاتحاد .

ب – مهام واختصاصات الجمعية العمومية : تختص الجمعية العمومية بالآتي :

 

انتخاب الهيئات التنفيذية في الفروع على مستوى كل مدينة .

المشاركة الفاعلة بجميع الأنشطة والفعاليات التي يقيمها الاتحاد أو يدعو إليها تحت اشراف فرع الاتحاد بالمدينة

أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة العمل أو النظام ولائحته التنفيذية .

الفصل الثالث

(اجتماعات الهيئات )

مادة (36): المؤتمر العام :

أ- ينعقد المؤتمر العام مرة واحدة كل دورة انتخابية

ب- لا يحق تعديل النظام الأساسي إلا بعد موافقة ثلثي الحاضرين في اليوم الأول للمؤتمر العام، وفي حال وافق الثلثين في اليوم الأول تعقد جلسة تعديل للنظام الأساسي في اليوم الثاني قبل الانتخابات للهيئة التنفيذية الجديدة

ج- يتخذ المؤتمر العام قراراته بحضور ثلثي أعضائه في اليوم الاول، فان لم يكتمل العدد فبالنصف زائداً واحد في اليوم الثاني، وفي حال تعذر ذلك فتتخذ القرارات في اليوم الثالث بمن حضر والقرار ملزم للجميع

د- ينعقد المؤتمر العام بصورة استثنائية بناء على

 

طلب كتابي من ثلثي أعضاء المؤتمر.

دعوة رئيس الاتحاد العام للانعقاد.

 

ه – يناقش المؤتمر العام الاستثنائي القضايا التي انعقد من أجلها فقط

و -يحق للمؤتمر العام تعديل النظام الاساسي بموافقة ثلثي الأعضاء

مادة(37): قيادة الاتحاد العام :

أ- يعقد الاتحاد العام اجتماعاته الدورية كل 3 أشهر.

ب- يجتمع الاتحاد العام بأغلبية أعضائه

ج- يتخذ الاتحاد العام جميع قراراته بأغلبية الحاضرين باستثناء القرارات التي اشترط فيها النظام الاساسي موافقة ثلثي الأعضاء.

د- يجتمع الاتحاد العام بصورة استثنائية بناءً على

 

دعوة رئيس الاتحاد العام

دعوة أغلبية أعضاء الاتحاد العام

دعوة أغلبية أعضاء المؤتمر العام

يناقش الاتحاد العام في اجتماعه الاستثنائي القضايا التي اجتمع من أجلها فقط.

يحق للهيئة التنفيذية عقد اجتماعاتها الدورية باستخدام تقنيات الاجتماعات عن بعد إذا تعذر اجتماعهم في مكان واحد.

 

مادة (38) : الفروع :

أ- تعقد الهيئات التنفيذية للفروع اجتماعاتها الدورية كل شهر

ب- يجتمع الفرع بأغلبية أعضائه .

ج- يتخذ الفرع جميع قراراته بأغلبية الحاضرين

د- يجتمع الفرع بصورة استثنائية بناءً على :

 

دعوة رئيس الفرع.

دعوة أغلبية أعضاء الفرع .

دعوة رئيس الاتحاد العام

 

ه- تناقش الهيئة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي القضايا التي اجتمعت من أجلها فقط.

مادة (39): الجمعية العمومية :

تنعقد الجمعية العمومية في كل مدينة مرة واحدة بالسنة بشهر ديسمبر من كل عام من أجل انتخابات فروع الاتحاد الجديدة على الوجه الذي تنظمه لائحة الانتخاب.

الباب الرابع

(انتخابات الاتحاد )

الفصل الاول

(أحكام عامة )

 

مادة(40) :يتولى الاتحاد العام الإعداد والتحضير لانتخابات الاتحاد للدورة الجديدة قبل شهر من انتهاء دورته الانتخابية.

مادة (41 ): يتولى الاتحاد العام التنسيق مع فروع الاتحاد بالمدن لإجراء انتخابات الفروع خلال المدة الزمنية المحددة في المادة (47)من هذا النظام .

مادة (41 ): يتولى الاتحاد العام التنسيق مع فروع الاتحاد بالمدن لإجراء انتخابات الفروع خلال المدة الزمنية المحددة في المادة (47)من هذا النظام .

مادة (42 ) : مدة الدورة الانتخابية للاتحاد العام والفروع سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

مادة (43) : لا يجوز لأي شخص ترشيح نفسه لأكثر من دورتين لفرع الاتحاد في نفس المدينة أو في عضوية الاتحاد العام .

مادة(44) :

(أ): تكون انتخابات الفروع على مستوى كل مدينة وتسبق انتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد العام بفترة زمنية كافية وفقا للمادة (47) من هذا النظام .

(ب) : تكون انتخابات أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد العام على مستوى جميع المدن عن طريق ممثلي الفروع المنتخبة وأعضاء الهيئة الرقابية الذين يشكل منهم المؤتمر

مادة ( 45) : يحق للجنة التحضيرية تأجيل العملية الانتخابية في حالة وجود وضع استثنائي قاهر يمنع من إقامة الانتخابات.

مادة(46):يحق للجنة التحضيرية إلغاء العملية الانتخابية في حالة التزوير الواضح والموثق بالأدلة القانونية، على أن يتم إجراء الانتخابات في وقت لاحق.

الفصل الثاني

( انتخابات فروع الاتحاد )

مادة(47 ) : تقام الانتخابات الدورية لفروع الاتحاد بشهر ديسمبر من كل عام.

مادة (48):الهيئة الناخبة لفروع الاتحاد هم أعضاء الجمعية العمومية بكل مدينة وفق النظام الأساسي .

مادة (49) : يدلي الناخب ببطاقة العضوية بالاتحاد أو بطاقته الجامعية سارية المفعول ليتمكن من الإدلاء بصوته .

مادة(50):يشترط لمن يرشح نفسه لعضوية فروع الاتحاد أو المسؤول الرقابي ما يلي :

 

أن يكون يمني الجنسية

أن يكون مقيداً بإحدى الجامعات داخل المدينة المتقدم للترشح فيها ومنتظما فيها ومتبقي على تخرجه عام دراسي واحد على الأقل

أن يكون ملتزما بالنظام الأساسي للاتحاد وقرارات هيئاته ولم يصدر بحقه قرار فصل أو حرمان من الترشح

أن يتصف بالأخلاق الفاضلة ولم يصدر ضده حكم قضائيأ وما يخل بالشرف والأمانة والاخلاق الكريمة

أن يكون ملتزما بواجبات العضوية

 

مادة (51) :آلية انتخاب فروع الاتحاد :

 

تقام الانتخابات على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري الحر المباشر عبر صندوق الاقتراع من قبل أعضاء الجمعية العمومية للفرع بالمدينة

يحق للطالب إختيار ثلاثة مرشحين على الأكثر كقيادة للفرع عن طريق التصويت المباشر من قبل الطلاب الأعضاء بالاتحاد الموجودين في نفس المدينة

الفائز بأغلبية الأصوات يكون رئيسا لفرع الاتحاد على مستوى المدينة والحاصل على المركز الثاني يكون نائب رئيس للفرع والحاصل على المركز الثالث يكون مقررا ومسؤولاً ماليا أو حسب التراضي بينهم .

في حال تساوى عدد الأصوات لمرشحين يتنازل أحدهما للأخر، ما لم يتم إعادة الانتخاب بينهم فقط لتحديد الفائز منهما

يقوم أعضاء فرع الاتحاد بتوزيع المهام بالتراضي بينهم، كما يحق لفرع الاتحاد الاستعانة بمسؤول للأنشطة ومسؤول اجتماعي ومسؤول إعلامي أو مندوبين حسب الكثافة الطلابية وحجم الأنشطة كلما اقتضت الحاجة لذلك على أن يتم اختيارهم بانتخابات مباشرة من الطلاب أو بالتزكية في حال تعذر إجراء الانتخابات.

يتم انتخاب مسؤول الرقابة بصورة مستقلة بالتزامن مع انتخاب أعضاء فرع الاتحاد وبنفس الآلية وفي حال تعذر إجراء الانتخابات لعدم وجود مرشحين لشغل المنصب تزكي اللجنة التحضيرية للانتخابات من أحد أعضائها مسؤولاً رقابيا على الفرع .

 

مادة(52): يلزم أثناء مباشرة عملية الاقتراع اتخاذ ما يلي :

 

تعيين مندوبين للمرشحين من قبل المرشحين أنفسهم يرافقوا لجنة الانتخابات بجميع مراحل عملية الاقتراع حتى إعلان النتائج

فتح الصندوق أمام لجنة المراقبة للتأكد من خلوه من أي شيء، ثم إقفاله ووضعه في مكانه المحدد أمام اللجنة ومسؤول الرقابة ومندوبي المرشحين

يخلى مكان الفرز من أي تواجد سوى من لجنة الانتخابات ومسؤول الرقابة ومندوبي المرشحين

الفصل الثالث

( انتخابات قيادة الاتحاد العام )

مادة (53) : تقام الانتخابات الدورية لقيادة الاتحاد العام أثناء انعقاد المؤتمر العام بشهر فبراير من كل عام .

مادة (54):الهيئة الناخبة لقيادة الاتحاد العام هم أعضاء فروع الاتحاد ومسؤولو الرقابة بكل مدينة المشاركين بالمؤتمر العام .

مادة(55) :يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه لعضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد العام ما يلي :

 

أن يكون عضواً بفروع الاتحاد المنتخبة ومشاركا بالمؤتمر العام

يفضل فيمن يرشح نفسه لمنصب المدير التنفيذي لموقع الاتحاد أن يكون متخصصا أو من ذوي الخبرة في إدارة المواقع وفي حال تعذر ذلك فينتخب مديراً تنفيذيا للموقع من بين الأعضاء المشاركين في المؤتمر العام، ويحق له الإستعانة بمن يراه مناسبا لمساعدته .

مادة ( 55) : يشترط فيمن يترشح لرئاسة الهيئة الرقابية أن يكون أحد أعضاء الهيئة الرقابية المنتخبين ومن الحاضرين بالمؤتمر العام .

 

مادة(56 ):آلية انتخاب الهيئة التنفيذية:

أ- لانتخاب الهيئة التنفيذية يحق للهيئة الناخبة ترشيح ثلاثة عشر مرشحا على الأكثر لتولي مهام رئيس الاتحاد العام ،نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الداخلية وشؤون الفروع ، الأمين العام ، نائب الأمين العام ، مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة ، نائب مسؤول العلاقات الخارجية والمتابعة ، الأمين المالي ، نائب الأمين المالي ، رئيس اللجنة الاجتماعية ،رئيس اللجنة الإعلامية ،رئيس اللجنة الثقافية، رئيس اللجنة الرياضية ، المدير التنفيذي لموقع الاتحاد ويتم انتخابه بصورة مستقلة.

ب- توزع المناصب في الهيئة الإدارية باستثناء مدير الموقع على الفائزين حسب الآتي : الحاصل على أكثر عدد من الأصوات يكون رئيسا للاتحاد ثم نائبه ثم الأمين العام ثم نائبه ، وتطبق نفس الآلية على بقية الفائزين.

ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين تتخذ الإجراءات التالية :

 

يتنازل أحدهم للآخر ويحل المتنازل بالمنصب الذي يليه

إعادة الاقتراع بينهما فقط لتحديد الفائز بالمركز الأول.

 

د – يتم انتخاب المدير التنفيذي للموقع بصورة مستقلة ومتزامنة مع انتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد ولا يحق للهيئة الناخبة ترشيح أكثر من مرشح متقدم لهذا المنصب.

ه – يتم انتخاب رئاسة الهيئة الرقابية بصورة مستقلة ومتزامنة مع انتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد من قبل أعضاء الهيئة الرقابية المشاركين بالمؤتمر بحيث يحق لكل شخص منهم إختيار ثلاثة مرشحين على الأكثر لرئاسة الهيئة الرقابية، على ان يكون المرشح الحاصل على أكثر الأصوات رئيسا والثاني نائبا لرئيس الهيئة الرقابية والثالث مقرراً لرئاسة الهيئة

و- لا يحق لأعضاء الهيئة الرقابية المشاركين بالمؤتمر الترشح لأحد مناصب الهيئة التنفيذية كما لا يحق لأعضاء الاتحادات في الفروع المشاركة بالمؤتمر للترشح لأحد مناصب رئاسة الهيئة الرقابية ولكن يحق لكل واحد منها المشاركة في الإقتراع من أجل إنتخاب الآخر.

الباب الخامس

( مالية الاتحاد )

مادة(57): تتكون مالية الاتحاد من الموارد الآتية :

أ- الاشتراكات السنوية من قبل أعضاء الاتحاد

ب- عائدات المشاريع التي يقوم بها الإتحاد

ج- التبرعات والمساعدات والهبات غير المشروطة

مادة (58): الضوابط المالية :

أ. يفتح حساب بنكي لكل فرع من فروع الاتحاد باسم المسؤول المالي أو الفرع وكذا بالنسبة للهيئة التنفيذية للاتحاد.

ب- لا يجوز صرف أموال الاتحاد خارج إطار خطة الاتحاد وبما يسير أنشطته المختلفة

ج- لا تصرف أي مبالغ مالية إلا تحت توقيع المسؤول المالي ورئيس الاتحاد بالنسبة للاتحاد العام

د- لا تصرف أي مبالغ مالية إلا تحت توقيع المسؤول المالي ورئيس فرع الاتحاد بالنسبة للمدن .

ه- يحدد الإشتراك الشهري على كل عضو بمبلغ مائة درهم في الشهر أي 1200 درهم في السنة تدفع شهريا أوربعيا أو سنوي اً

و- تحدد نسبة عشرين بالمائة من اشتراكات الفروع للاتحاد العام

ز- يتم توزيع عائدات الاتحاد العام على فروع الاتحاد بالمدن وفقا لحاجاتها لتفعيل الأنشطة الطلابية.

ح- يجب على المسؤول المالي رفع كافة البيانات المتعلقة بمصروفات وإيرادات فروع الاتحاد إلى موقع الاتحاد في وقتها

ط- لا يتم استلام أو صرف اي مبالغ مالية إلا بموجب مستندات رسمية سواء كانت ورقية أو الكترونيا

ي- تتبنى الهيئة التنفيذية وفروع الاتحاد الشفافية المالية، وتقدمان تقريرهما السنوي للاتحاد العام وأعضاء الجمعية العمومية عن المصروفات والإيرادات

الباب السادس

( الاستقالة والجزاءات )

الفصل الأول

( الاستقالة )

مادة(59 ):استقالة العضوية الفردية :

أ- يتقدم العضو في الهيئة التنفيذية باستقالته المكتوبة إلى الهيئة التنفيذية موضحا فيها كافة الأسباب ويتم مناقشة الأسباب والمعطيات مع أعضاء المؤتمر العام وتقبل أو ترفض بالتصويت المباشر عليها وبموافقة ثلثي الأعضاء بدون صوت العضو المستقيل، ويتم استبداله بالعضو الاحتياطي الحاصل على أعلى أصوات في انتخابات المؤتمر العام

ب- يتقدم العضو في رئاسة الهيئة الرقابية باستقالته المكتوبة إلى رئاسة الهيئة الرقابية موضحا فيها كافة الأسباب ويتم مناقشة الأسباب والمعطيات مع أعضاء الهيئة الرقابية بجميع المدن وتقبل أو ترفض بالتصويت المباشر عليها وبموافقة ثلثي الأعضاء بدون صوت العضو المستقيل، ويتم استبداله بالعضو الاحتياطي الحاصل على أعلى أصوات في انتخابات المؤتمر العام.

ج- يتقدم العضو في فرع الاتحاد باستقالته المكتوبة إلى فرع الاتحاد في المدينة مبينا فيها أسباب ومعطيات الاستقالة وبعد مناقشتها بين أعضاء الفرع يتم عرض الحالة على أعضاء الهيئة التنفيذية، وفي حال قبولها تعرض على الجمعية في المدينة لاختيار العضو الاحتياطي الحاصل على أعلى عدد أصوات في المدينة.

د- يتقدم العضو في الهيئة الرقابية باستقالته المكتوبة إلى رئاسة الهيئة الرقابية في الإتحاد مبينا فيها أسباب ومعطيات الاستقالة، وبعد مناقشتها بين أعضاء رئاسة الهيئة الرقابية والموافقة عليها يتم دعوة الجمعية العمومية في المدينة لاختيار عضو رقابه جديد عن طريق الانتخابات المباشرة وفق الآلية المحدده في الفقرة (و) من المادة(51).

مادة (60): الاستقالة الجماعية :

أ- في حالة تقديم الاستقالة الجماعية للهيئة التنفيذية أو أغلبية أعضائه يتم دراسة أسباب الاستقالة من قبل أعضاء المؤتمر العام في اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض، وفي حالة القبول يتم انتخاب قيادة اتحاد جديدة حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- في حالة تقديم الاستقالة الجماعية لرئاسة الهيئة الرقابية يتم دراسة أسباب الاستقالة من قبل أعضاء المؤتمر العام في اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض، وفي حالة القبول يتم انتخاب قيادة جديدة لرئاسة الهيئة الرقابية حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام

ج- في حال تقديم الاستقالة الجماعية من قبل فرع الاتحاد يتم دراسة أسباب الاستقالة من قبل الهيئة التنفيذية وتتولى ترتيب إجراءات انتخاب هيئة فرع الاتحاد .

الفصل الثاني

(الإجرءات)

مادة (61):

في حالة ارتكاب مخالفة تتعلق بالنظام الأساسي أو قرارات الفروع أو الهيئة التنفيذية يتم إحالة مرتكب المخالفة إلى الهيئة الرقابية للتحقيق ورفع نتائج التحقيق بتقرير مفصل للهيئة التنفيذية مرفق به رأيها بالجزاء المتخذ كعقوبة على المخالفة المرتكبة ، على أن تكون في الحالات العامة بالترتيب التالي

 

الإنذار الشفوي

الإنذار الخطي

الحرمان من المشاركة في أنشطة الاتحاد

الحرمان من الترشح للجنة الطلابية أو للهيئة الإدارية خلال الفترة الانتخابية.

 

مادة(62): تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

 

الاستقالة.

الفصل.

فقدان شرط من شروط العضوية.

 

مادة (63):للعضو الحق في استرجاع عضويته بانتفاء سبب زوالها .

مادة (64): فروع الاتحاد :

في حالة مخالفة النظام الأساسي أو عدم القيام بالمهام الموكلة إليهم أو عدم تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية، تتخذ الهيئة التنفيذية الجزاءات التالية وبالترتيب:

 

الإنذار الخطي.

دعوة الأعضاء بالمدينة إلى اجتماع وانتخاب ممثلين بدلاً عنهم، وذلك باجتماع ثلثي الأعضاء في اليوم الاول فإن لم يكتمل النصاب فبالنصف زائد واحد في اليوم الثاني.

الحرمان من الترشح لانتخابات الهيئة التنفيذية خلال الفترة الانتخابية.

 

مادة(65): التظلمات :

 

يحق لكل عضو اتخذت في حقه الهيئة التنفيذية للاتحاد إجراء جزائيا أن يتقدم لرئاسة الهيئة الرقابية للاتحاد بالتظلم من الجزاء ، مرفقا به ما يثبت براءته ، وعلى الهيئة دراسة التظلم ورفع تقرير مشفوع برأيها للاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية للاتحاد لإعادة النظر في الجزاء محل التظلم.

يحق لكل عضو أتخذ في حقه فرع الاتحاد إجراء جزائيا ان يتقدم لمسؤول الرقابة بالمدينة بالتظلم من الجزاء ، مرفقا به ما يثبت براءته ، وعلى الهيئة دراسة التظلم ورفع تقرير مشفوع برأيها للاجتماع الدوري لفرع الاتحاد لأعادة النظر في الجزاء محل التظلم.

الباب السابع

سقوط الهيئة التنفيذية

مادة (66): ولائحته التنفيذية وقةرارات المةؤتمر وجةب عليهةا تقةديم اسةتقالتها وفةي هةذه الحالة تسقط الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .

الباب الثامن

(أحكام ختامية)

مادة(68): يُحظر استغلال مناصب الاتحاد أو ممتلكاته أو متعلقاته لتحقيق أي مصالح شخصية أو أهداف سياسية أو حزبية أو طائفية أو مناطقية.

مادة (69): قسم الاتحاد العام :

 

أ- يسمى هذا القسم بقسم الاتحاد العام

تقسم القيادة المنتخبة لشغل قبل ممارسة مهامها بالقسم التالي: “أقسم بالله العظيم بالله العظيم على أن أحافظ على الاتحاد، وأن أسعى لخدمة الطلاب بأمانة وإخلاص، وألا أفرق بين أحد منهم، وألا أستغل موقعي في الاتحاد لأغراض شخصية أو حزبية، وأن احترم النظام والقانون واللوائح ،والله على ما أقول شهيد “ي

 

ماد( 70 ) : يعتبر النظام الأساسي بمثابة دستور لاتحاد طلاب اليمن في المغرب ولا يجوز الإضافة إلى هذا النظام أو الحذف أو التعديل فيه إلا بقرار من المؤتمر العام

مادة(71 ): يكون تعديل النظام الأساسي عبر فروع الاتحاد وذلك قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر العام، على أن يتم التصويت عليها وإقرارها في المؤتمر العام في حال الموافقة على إقرار جلسة تعديل للنظام الأساسي.

مادة (72 ): تعد الهيئة التنفيذية عقب ممارسة مهامها مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الاساسي ويتم طرحه على الجمعية العمومية للفروع ، قبل عرضها على المؤتمر العام لمناقشتها وإقرارها .

مادة (73):في حالة تساوي الأصوات عند أي تصويت يكون رئيس الاتحاد العام أو رئيس فرع الاتحاد صوت مرجح وتسري أحكام هذه المادة على كافة القرارات التي تتطلب التصويت عليها بنظام النصف زائد واحد.

مادة(74): تعد الهيئة التنفيذية النماذج الخاصة بالاتحاد مثل استمارة طلب العضوية، الاستقالة، كشف الناخبين، محضر نتائج الانتخابات، استمارة طلب الترشح، ورقة التصويت للناخبين، وبطاقة العضوية وتضاف كملحق خاص بالنظام الاساسي يتم التعامل بها كأوراق رسمية خاصة بالاتحاد .

مادة(75): يتم عمل بطائق خاصة للهيئة التنفيذية والأعضاء المنتخبين لفروع الاتحاد، محدد عليها مدة الصلاحية سنة كاملة.

تم التصويت على هذا النظام وإقراره من قبل اللجنة المكلفة بإعداده وذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ …../…../ 2018

والله الموفق,,,

تواصل معنا
1
اتحاد طلاب اليمن في المغرب
يرحب بكم
كيف يمكننا مساعدتك ؟